ياسر السري يرفع دعوى قضائية من أجل إلغاء الأحكام العسكرية الصادرة بحقه وإخوانه السجناء السياسيين في

من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم قام ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي برفع دعوى قانونية أمام القضاء الإداري ضد السيد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ، ووزير الداخلية بصفته من أجل تحديد أقرب واسرع جلسة ليسمع المدعى عليه الحكم بقبول الدعوى شكلاً . . وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الاداري…

أكتوبر 11, 2011 - 06:22
تم التحديث: 15 سنوات منذ
0 1.7ك

من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم قام ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي برفع دعوى قانونية أمام القضاء الإداري ضد السيد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ، ووزير الداخلية بصفته من أجل تحديد أقرب واسرع جلسة ليسمع المدعى عليه الحكم بقبول الدعوى شكلاً . . وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي الصادر من المدعى عليه الاول بالامتناع عن تنفيذ مقتضى التعديل الدستوري بإحالة الجنايات 1 لسنة 1994 و 13 لسنة 1995 و 8 لسنة 1988 جنايات امن الدولة عليا عسكرية الى النائب العام ليقوم بدوره بتحديد احدى دوائر محكمة الجنايات لنظر الجناية والفصل فيها وبالتالي محاكمة المدعي أمام قاضيه الطبيعي وعلى ذلك يكون هذا القرار قد صدر مخالفا للاعلان الدستوري جديرا بوقف تنفيذه وإلغائه .وفي الموضوع بإلغاء ذلك  القرار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة الى اعلان مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . . وقد قام برفع الدعوى نيابة عن السري الأستاذ / نزار غراب المحامي وفيما يلي نص مذكرة الدعوى :السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري تحية طيبة وبعد :مقدمه لسيادتكم / ياسر توفيق علي السري .

مقيم بلندن   ومحله المختار مكتب نزار غراب واحمد مجاهد  المحاميان في 3 ش الجيش بميدان العتبة بالقاهرة  ضدالسيد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة  . بصفته  السيد وزير الداخلية بصفته ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالعجوزة الجيزة   الموضوعتنص المادة 3 من الاعلان الدستوري على ان " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية " كما تنص المادة 21 على ان "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي "وحيث  صدرت ثلاث قرارات جمهورية تحرم المدعي من قاضيه الطبيعي وتحيله ليحاكم امام محاكم عسكرية وتصدر ضده احكام بالسجن في ثلاث جنايات هي الجناية رقم 1 لسنة 1994 جنايات امن الدولة عسكرية وعوقب غيابيا فيها بالاعدام الجناية رقم 13 لسنة 1995 جنايات امن الدولة عسكرية وعوقب غيابيا فيها بالسجن المشدد خمسة عشر عاما حكم المحكمة العسكرية العليا غيابيا بالسجن ضد المدعي عام 1998 بالمؤبد وذلك في الجناية 8 لسنة 1998 جنايات امن الدولة عسكرية عليا . استنادا لقرار جمهوري رقم 354 لسنة 1998 بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية  فإن هذا القرار اصبح هو والعدم سواء حيث ان الاعلان الدستوري ينسخه فيصبح معدوما وما ترتب عليه من اجراءات وكان شعب مصر قد تم استفتاؤه بتاريخ 19/3/2011 على المادة رقم 179 من دستور 1971 والتي تعطي رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين فيتخير قضايا بعينها ومتهمون بذواتهم ليحرمهم من قاضيهم الطبيعي ويحيلهم للمحاكمة امام جهة قضاء استثنائي هو القضاء العسكري  وكانت تنص على " ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏. "ثم جاء الشعب في الاستفتاء وهو صاحب السيادة ومصدر السلطة والتشريع ليعلن بنتيجة الاستفتاء انه يلغي هذه المادة من الدستور ، وجاء الاعلان الدستوري ليؤكد على سيادة الشعب ويزيل هذه المادة في الاعلان الدستوري .

وحيث قام المدعي بتوجيه خطاب للمدعى عليه يطالبه فيه بتنفيذ مقتضى التعديل الدستوري وحسم موقفه كمواطن مصري تم حرمانه من قاضيه الطبيعي ومهدد بأحكام باتت في حكم العدم لصدورها مستنده لقرارات جمهورية بحرمان المدعي من قاضيه الطبيعي نسخها الاعلان الدستوري ، ولن يكون هذا الحسم الا بمحاكمة المدعي امام قاضيه الطبيعي بإحالته الى محكمة الجنايات  وذلك بإعتبار ان زمن محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية قد ولى وانتهى ، وان اي مخالفة للاعلان الدستوري هي منسوخة قانونا طبقا لمفهوم القاعده القانونية الاعلى تنسخ القاعدة القانونية الادنى .جاءت تلك المطالبة مستندة للمادة 62 من الاعلان الدستوري التي اجازت إلغاء اي قوانين او لوائح صدرت قبل الاعلان الستوري .وحيث اصدر المدعى عليه قرارا اداريا سلبيا بالامتناع عن بتنفيذ مقتضى التعديل الدستوري بإحالة الجنايات 1 لسنة 1994 و 13 لسنة 1995 و 8 لسنة 1988 جنايات امن الدولة عليا عسكرية الى النائب العام ليقوم بدوره بتحديد احدى دوائر محكمة الجنايات لنظر الجناية والفصل فيها وبالتالي محاكمة المدعي أمام قاضيه الطبيعي يكون هذا القرار قد صدر مخالفا للاعلان الدستوري جديرا بوقف تنفيذه وإلغائه وحيث ان الاعلان الدستوري نص في مادته 59 على اجل زمني لانهاء حالةالطوارئ وهي سته اشهر وحيث انتهى الاجل فقد سقط سند المحاكمة العسكرية وهو حالة وقانون الطوارئ ومن ثم يغدو طلب المدعي قائم على سند من الدستور بناء عليهيلتمس المدعي تحديد أقرب واسرع جلسة ليسمع المدعى عليه الحكم بقبول الدعوى شكلاوبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي الصادر من المدعى عليه الاول بالامتناع عن تنفيذ مقتضى التعديل الدستوري بإحالة الجنايات 1 لسنة 1994 و 13 لسنة 1995 و 8 لسنة 1988 جنايات امن الدولة عليا عسكرية الى النائب العام ليقوم بدوره بتحديد احدى دوائر محكمة الجنايات لنظر الجناية والفصل فيها وبالتالي محاكمة المدعي أمام قاضيه الطبيعي وعلى ذلك يكون هذا القرار قد صدر مخالفا للاعلان الدستوري جديرا بوقف تنفيذه وإلغائه وفي الموضوع بإلغاء ذلك  القرار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة الى اعلان مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه مقدمه لسيادتكموكيل المدعي / نزار غراب  المحاميأسأل الله ان يمن علينا بالخير ونكون سبب في إلغاء أحكام المحاكم العسكرية ضد بقية أخواننا المحكوم عليهم باحكام عسكرية جائرة وما زالوا قابعين في السجون المصرية .

المرصد الإعلامي الإسلامي جزى الله خيراً كل من ساهم وشارك في إعادة نشر وتوزيع هذا البيانالسجناء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وما زالوا قابعين في السجون المصرية حتى يومنا هذا

 

رفاعي أحمد طه  موسى 

عثمان خالد إبراهيم السمان محمد أحمد شوقي الإسلامبولي

  محمد محمد ربيع الظواهريعبد العزيز داوود موسى الجمل

 مصطفى أحمد حسن حمزةالسيد إمام عبد العزيز  

علاء محمد إبراهيم سرحانأحمد سلامة مبروك عبد الرازق

مرجان مصطفى محمد سالمشوقي سلامة مصطفى عطية  

أحمد محمد محمود همامعاطف موسى موسى

سعيد  محمد مصطفى السيد أحمدأبو العلا محمد عبد ربه  

ربيع عبدالله محمد غنيميعادل فتوح علي الجزار   

محمد محمد حسن إبراهيم عبدالله

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (0)

User