أول حكم بالإعدام في تونس بحق ثلاثة ارهابيين في قضية ذبح ضابط شرطة

أصدر القضاء التونسي حكما بإعدام ثلاثة متطرفين تونسيين أدينوا بقتل ضابط شرطة في 2013 بناء على فتوى استصدروها من إمامهم، وهو أول حكم يصدر بحق ارهابيين منذ اعتقال الامن العشرات منهم. وأفادت النيابة العامة بأن 9 تونسيين بينهم ثلاثة في حالة فرار، أدينوا في هذه القضية بموجب قانون مكافحة الارهاب لسنة…

نوفمبر 19, 2015 - 13:10
تم التحديث: 11 سنوات منذ
0 2.1ك
أول حكم بالإعدام في تونس بحق ثلاثة ارهابيين في قضية ذبح ضابط شرطة

أصدر القضاء التونسي حكما بإعدام ثلاثة متطرفين تونسيين أدينوا بقتل ضابط شرطة في 2013 بناء على فتوى استصدروها من إمامهم، وهو أول حكم يصدر بحق ارهابيين منذ اعتقال الامن العشرات منهم.

وأفادت النيابة العامة بأن 9 تونسيين بينهم ثلاثة في حالة فرار، أدينوا في هذه القضية بموجب قانون مكافحة الارهاب لسنة 2013 والقانون الجنائي التونسي.

وأوضحت أن محكمة تونس الابتدائية قضت بإعدام ثلاثة متهمين، بينهم اثنان هاربان من أجل القتل العمد والمشاركة في القتل.

وأضافت أن المحكمة حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد، في حين حكم على الاربعة المتبقين وأحدهم هارب بالسجن لفترات تراوحت بين 3 و20 سنة.

ونفذ آخر حكم بالإعدام في تونس عام 1991، فيما تواصل المحاكم التونسية النطق بعقوبة الاعدام رغم ان تنفيذها متوقف منذ 24 عاما.

وأبقى الدستور التونسي الجديد الصادر في 2014 على عقوبة الاعدام رغم مطالبة منظمات حقوقية بإلغائها.

وفي الثاني من مايو/أيار 2013 ذبح تكفيريون ضابط الشرطة محمد السبوعي في منطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس ومثلوا بجثته بناء على فتوى استصدروها من إمام مسجد متطرف، وفق وزارة الداخلية.

وتدعو منظمات حقوقية في تونس إلى اتخاذ موقف صريح ضد عقوبة الإعدام واتخاذ إجراءات فعالة لوقف تنفيذ أحكامه، إلا أن هذه الدعوات تقابلها انتقادات حادة من أطراف أخرى ترى أن غياب احكام ردعية بحجم الجرم الذي يتركب سواء تعلق الامر بقضايا الارهاب أو القضايا المدنية، يعد تساهلا قد يحفز على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأقر البرلمان التونسي في 23 يوليو/تموز عدة مواد في قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام رغم انتقادات المنظمات غير الحكومية وتجميد تنفيذ هذه الأحكام.

وناقش النواب حينها 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون وصادق على عدد كبير منها بينها ثلاث مواد تنص على عقوبة الإعدام.

وتنص المادة 26 في مشروع القانون على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".

وتنص المادة 27 على إعدام "كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو احتجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث"، إذا نتج عن ذلك الموت.

وتنص المادة 28 على عقوبة الإعدام "إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها".

وتبنى النواب هذه المواد رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.

ولم ينفذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ 1991، بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال بينها 129 في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.


 

 

بن موسى للجزائر تايمز

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (0)

User