رسالة المخزن لمغاربة العالم مرحبا بكم في التحويلات المالية و الودائع المصرفية و لا لتفعيل حقوقكم الد

رسالة المخزن لمغاربة العالم مرحبا بكم في التحويلات المالية و الودائع المصرفية و لا لتفعيل حقوقكم الدستورية

يوليو 24, 2016 - 17:18
تم التحديث: 10 سنوات منذ
8 2.9ك
رسالة المخزن لمغاربة العالم مرحبا بكم في التحويلات المالية و الودائع المصرفية و لا لتفعيل حقوقكم الد

بلاغ صحفي من مغاربة العالم

 

على إثر التصريح الجديد لوزيرالداخلية

 

 

 

في الوقت الذي كان الرأي العام يترقب تراجع وزارة الداخلية عن موقفها الرافض للمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتبر المقبل، والتزامها بمقتضيات الدستور  و التوجيهات الملكية الواضحة ، و  أخذ كذلك بعين الاعتبار التوافق الواسع  للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الحالي على  تقديم تعديلات مكملة  لمشروع القانون تضمن التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج، يفاجئنا وزير الداخلية بإصراره على تجريد مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية و تقديم تفسيرات غريبة  لأعضاء   الجنة البرلمانية للداخلية والجماعات الترابية  وسياسة المدينة   في اجتماعها يوم 12 يوليوز 2016 .

 

لقد بررمحمد حصاد، وزير الداخلية، هذا الرفض باستحالة وضع آلاف الصناديق لآلاف الدوائر في التمثيليات القنصلية المغربية بالخارج، ذاكرا حالات مغاربة اسرائيل و أمريكا، و متناسيا

 

ـ أن عملية الإستفتاء على دستور  2011  نظمت في كل الدوائر القنصلية بالخارج، و أن من واجبات وزارة لداخلية  وضع الضمانات القانونية لتفعيل الديمقراطية التمثيلية للمواطنين المغاربة بالخارج

 

ـ أن العديد من المغاربة الذي قرروا عن طواعية الهجرة الى اسرائيل ينطبق عليهم الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية

 

كما أن وزير الداخلية اعتبر أن اقتراح لائحة وطنية إضافية خاصة بمغاربة الخارج إجراء غير دستوري، لكنه يستثني من هذا الإجتهاد الفقهي لائحة النساء معترضا فقط على الإعتماد على مبدأ المناصفة في رفع عدد لائحة النساء

 

و للتذكير فإن اقتراح اللائحة الوطنية الإضافية هو الذي تبنيناه كوفد للفعاليات الجمعوية مسؤولين عن التنظيمات الحزبية المغربيةالممثلة في البرلمان كإجراء انتقالي تدريجي ٠

 

انطلاقا من هذه الملاحظات الوجيهة،نعتبر أن مصادقة المؤسسة التشريعية على مشروع القانون التنظيمي في صيغته الحالية هو تكريس لتمييز سلبي لمغاربة الخارج كمواطنون من الدرجة الثانية و تجريد فعلي من حقوقهم الدستورية٠

 

لهذا نتوجه الى القوى الحية الممثلة في البرلمان بالحرص على تفعيل التوافق السياسي الذي عبرت لنا عنه في بداية يونيو 2016

 

بتقديم تعديلات  تضمن التمثيلية النيابية لمغاربة العالم عملا بمقتضيات الدستور و التوجيهات الملكية و استجابة لإنتظارات أزيد من 5 ملايين من المغاربة في الخارج٠

 

لهذه القوى الحية موعد مع التاريخ، نتمنى أن تكون فى مستوى  الخُطب الملكية وخاصة  خطاب 6 نوفمبر2005 و خطاب 6 نوفمبر 2007 و خطاب 30 يوليوز 2015  الذي حدد فيهم العاهل المغربي معالم ومرتكزات السياسة العمومية لتدبير شؤون مغاربة العالم، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وإشراك الجالية المغربية في كل النقاشات،  وتطوير التمثيلية السياسية لها. ٠

 

إن الاستمرار في تهميش  المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج سينعكس لا محالة على ارتباط الأجيال الصاعدة مع بلدهم و سيقوي شعور الاحساس بتخلي البلدعنهم و تسهيل تأثرهم بالمشاريع العدمية و الارهابية٠ هذا ما يحثنا على التأكيد على أن مسألة التمثيلة النيابية لمغاربة الخارج ليس  ذات بعد وطني و دستوري  فقط ، بل  لها كذلك أبعاد استراتيجية  تسلتزم تعبئة طاقاتمغاربة العالم للدفاع عنها

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (8)

User
NIDAL
NIDAL 10 سنوات منذ
<strong>مهام وصلاحيات الرئيس في الدستور الجزائري هههههه</strong> رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور &nbsp;(مادة 49&nbsp;) 1 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التشريعية: لرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقود إستثنائية &nbsp;(مادة 33&nbsp;). لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً &nbsp;(مادة 59&nbsp;). لرئيس الجمهورية، في حالات محددة، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ &nbsp;(مادة 55&nbsp;). يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها &nbsp;(مادة 51&nbsp;). لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره &nbsp;(مادة 57&nbsp;). لرئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين &nbsp;(مادة 19&nbsp;). لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرح مشروع قانون معجّل على مجلس النواب وإدراجه في جدول أعمال جلسة عامة دون البتّ به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء &nbsp;(مادة 58&nbsp;). لرئيس الجمهورية إقتراح إعادة النظر في الدستور فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب &nbsp;(مادة 76&nbsp;). يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى &nbsp;(مادة 79&nbsp;). إستثناءً على قاعدة عدم جواز فتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص، لرئيس الجمهورية إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح إعتمادات استثنائية. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أوّل عقد يلتئم فيه بعد ذلك &nbsp;(مادة 85&nbsp;). إنّ البت بمشروع الموازنة من قبل مجلس النواب شرط أساسي لممارسة السلطة التنفيذية مهامها كاملة لما تتطلبه هذه المهام من إعتمادات مالية. لذلك، ولعدم إعطاء مجلس النواب سلطة تعطيل عمل الحكومة، إذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعيّن لدرسه، يعود لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. وإذا قضى هذا العقد ولم يبتّ نهائياً في الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به &nbsp;(مادة 86&nbsp;). 2 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التنفيذية: يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً &nbsp;(مادة 53 / 2 و 3 &nbsp;). يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة &nbsp;(مادة 53/4&nbsp;). يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة &nbsp;(مادة 53/4 ومادة 69/2&nbsp;). يصدر رئيس الجمهورية مراسيم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة &nbsp;(مادة 53/5&nbsp;). يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت &nbsp;(مادة 53/1&nbsp;) ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث &nbsp;(مادة 64/6&nbsp;) كما يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على المجلس من خارج جدول الأعمال &nbsp;(مادة 53/11&nbsp;). يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية &nbsp;(مادة 56&nbsp;). لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة &nbsp;(مادة 53/12&nbsp;). يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة &nbsp;(مادة 53/6 و 10&nbsp;). يعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويقبل إعتمادهم &nbsp;(مادة 53/7&nbsp;). ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب &nbsp;(مادة 52&nbsp;). يرأس رئيس الجمهورية الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم &nbsp;(مادة 53/8&nbsp;). يمنح العفو الخاص بمرسوم &nbsp;(مادة 53/9&nbsp;). يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية : المادة 77 يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية : ء هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية، ء يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني، ء يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها، ء يرأس مجلس الوزراء، ء يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه، ء يوقّع المراسيم الرّئاسية، ء له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها، ء يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، ء يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها، ء يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية. المادة 78 يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية : ء الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور، ء الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة، ء التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، ء رئيس مجلس الدّولة، ء الأمين العام للحكومة، ء محافظ بنك الجزائر، ء القضاة، ء مسؤولو أجهزة الأمن، ء الولاة. ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم
زائر
زائر 10 سنوات منذ
<strong>الى الصادق الحازق المرتزق</strong> ياحازق ومرتزق عندما تكون أنت سيد نفسك وتتمتع بحقوقك كاملة كأسيادك المغاربة وليس كما انت عليه اليوم شيات مقابل الهم والكدب الدي يسوقه اليك جنرالاتك القتلة عندها يمكن السماح لك ان تنتقد غيرك اما الان فادهب اهتم بمصيرك في الجزائر التي هي في طريقها الى الانهيار التام وقريبا قريبا ان شاء الله فاما المغاربة في الداخل والخارج فمهما كانت خلافاتهم مع حكومتهم أو وزرائهم فان دلك لن يؤثر ابدا على وحدتهم القوية والدائمة تجاه نظامهم الملكي الشريف وصحرائهم المغربية ووحدتهم الترابية من طنجة الى الكويرة .
بنمهفاك
بنمهفاك 10 سنوات منذ
<strong>الغاشى يحكمهم اوليغارشى</strong> الصادق الكادب سيصاب بالجنون قريبا عندما يطرد العالم الجزائر و دميتها البول زاريو من كل المحافل العالمية ..و الربيع الخريف العربى يقترب يقترب يقترب من العصابة الحاكمة للجزائر ..سؤال الجزائر ليست عضو فى منظمة التجارة العالمية .الجزائر ليست عضو و لو مراقب فى الناتو .اخطونا كسرتو لينا روسنا بالجزائر ما هى الى حديقة حيوانات تحكمهم جنرلات العصابة لو كانو بشر لفعلو متل جيرانهم .توانسة ....الجزائر ليست بدولة بل مجموعة غاشى تحكمهم اوليغارشى فقط.............و يبقى المغرب العظيم الشريف شامخا شموخ جبال الاطلس الكبير.........
زائر
زائر 10 سنوات منذ
نعم هناك تقصير واضح في حق الجالية المغربية فيما يخص الإنتخابات .ولكن أبناء الجالية المغربية يرون أن هناك جاليات لتغيير أوراقهم ينامون أمام القنصليات ليلا .أبناء الجالية يرون أيضا أن المواطن في دولة مجاورة يتردد لإرسال حوالة لأهله ،لأن يعلم أنهم سيتوصلون بها عبر دفوعات .أبناء الجالية المغربية يجدون أبناك مغربية في أغلب المدن الأوربية في حين جالية بلد مجاور لايجدون ولو بنك واحد .الجالية المغربية ترى أن البعثات تتذكرهم أيام الأعياد الدينية والوطنية وتنظم لهم لقاءات وحفلات حتى لايحسون بالغربة في حين جالية بلد مجاورتأتي لتحتفل مع المغاربة .الجالية المغربية عندما تأتي للمغرب تكون معززة مكرمة ،فأقامت لهم الدولة مكاتب خاصة في الإدارات لقضاء أغراضهم ،في حين جالية بلد مجاورتسرق أغراضهم .فكل ماقلته موثق بأدلة قاطعة على قنوات هذا البلد المجاور .ولكن المواطن الذي يحب بلده هوالذي يقول للمسؤول أصبت عندما يصيب ،وعندما يسيء لايتردد في أن يذكر المسؤولين ليصححوا الخلل .نعم وزارة الداخلية مقصرة في جانب عدم مشاركة الجالية المغربية في الإنتخابات التشريعية .هذا تقصير واضح ،ولكن أحمل الأحزاب المغربية أيضا التي لاتريد أن يكون توافقا في هذا الشأن ،لأنها تعلم أن أصوات الناخبين ستذهب لحزب معين . أكيد أن المجتمع المدني المغربي الذي أجبر الحكومة على توقيف جلب النفايات ،ومن ضغط على إقالة وزيرين ،أكيد هذا المجتع قادر أن يغير عدة أشياء ،وهذا دليل أن المغرب يسير في الطريق الصحيح ،وأن الحكومة المنتخبة تستجيب لنبظ الشارع رغما على أنفها .لاتوجد عندنا حكومة الموالات ،لايوجد عندنا وزير دمر 4 وزارت ولما يقال يعين في الثلث الرئاسي سيناتورا للأمة.هذا الحق لايملكه العاهل المغربي .هذا هو الفرق ياسادة بين المغرب وجارته.
NIDAL
NIDAL 10 سنوات منذ
<strong>الشبكة عايرت الغربال</strong> اذا عدت لدستور الجزائر ستجد بندين بل ما يقرب من 100 بند مخصصة لمهام الرئيس ويا ليت لو كان رئيسا حقا اذ ان الامر لا يتوقف عند كونه منذ تعيينه ارجوزة تحرك من خلف الستار بل بالرغم من انه خارج الطغطية لا يزال يحكمكم وهي سابقة لم يشهد التاريخ البشري مثلها .